288

288 -

إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار

(ت هق) عن ابن مسعود.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: 288 في صحيح الجامع

Shafi da ba'a sani ba