113

Sahih Ibn Hibban

صحيح ابن حبان

Editsa

شعيب الأرنؤوط

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

بيروت

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحَدِّثَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ
٢٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِوَصَايَا أَبَّرَهَا١ فِي مَالِهِ فَذَهَبْتُ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْتَشِيرُهُ فَقَالَ القاسم:

١ في "التقاسيم والأنواع٣/لوحة ٢٠٧: "أثرها من ماله"، وفي رواية الإسماعيلي: "أثرة من ماله" وانظر "الفتح" ٥/٣٠٢.

1 / 207