Sahih Ibn Hibban
صحيح ابن حبان
Editsa
شعيب الأرنؤوط
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Zantukan zamani
أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم"١. [٢٥:٢]
١ هو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ أَرَادَ بِهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ لَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا
٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ.
عَنْ عَائِشَةَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ أَصْوَاتًا فَقَالَ: "مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ " قَالُوا النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ٢ فَقَالَ: "لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلُحَ ذَلِكَ" فَأَمْسَكُوا فَلَمْ يَأْبِرُوا عَامَّتَهُ فَصَارَ شِيصًا٣ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ وَإِذَا كان شيء من أمر دينكم فإلي"٤. [٢٥:٢]
١ هو مكرر ما قبله.
٢ أي: يُلَقِّحونه، يقال: أبَرْتُ النخلةَ وأبَّرتُهان فهي مأبورة ومُؤَبَّرة.
٣ الشِّيص: التمر الذي لا يشتد نواه، وقد لا يكون له نوى أصلًا.
٤ إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد ٦/١٢٣، ومسلم "٢٣٦٣" في الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي، وابن ماجه "٢٤٧١" في الرهون: باب تلقيح النخل، كلهم من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/١٥٢ عن عبد الصمدن عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وفي الباب عن رافع بن خديج في الحديث الذي بعده.
وعن طلحة بن عبيد الله عند مسلم "٢٣٦١"، وابن ماجة "٢٤٧٠".
1 / 201