184

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Mai Buga Littafi

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Inda aka buga

الجيزة - مصر

Nau'ikan

ﷺ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ. (^١)
٦ - بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ
١١١٠ - ٢٠٣١ خ / ٢٩٧ م / ٢٤٥٠٠ حم / ١٣٢ ت / ٢٧٥ ن / ٦٣٦ جه / عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
١١١١ - ٢٩٧ خ / ٣٠١ م / ٢٤٣٤١ حم / ٣٦٠ د / ٣٨١ ن / ٦٣٤ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
١١١٢ - ٢٩٩ م / ٩٢٤٩ حم / ٢٧٠ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ!، نَاوِلِينِي الثَّوْبَ"، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ"، فَنَاوَلَتْهُ.
١١١٣ - ٣٠٠ م / ٢٣٨٠٧ حم / ٢٥٩ د / ٢٨٢ ن / ٦٤٣ جه / عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.
١١١٤ - ٣٠٢ م / ١١٩٤٥ حم / ٢٥٨ د / ٢٩٧٧ ت / ٢٨٨ ن / ٦٤٤ جه / ١٠٥٣ مي / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى﴾ آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ؛ إِلَّا النِّكَاحَ"، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا؛ إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؛ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَ.
٧ - بَاب وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ
١١١٥ - ٣٢١ خ / ٣٣٥ م / ٢٤١١٢ حم / ٢٦٢ د / ١٣٠ ت / ٣٨٢ ن / ٦٣١ جه / ٩٨٠ مي / عَنْ مُعَاذَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ!؟،كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.
١١١٦ - ٣٣٥ م / ٢٥٤٢٠ حم / ٧٨٧ ت / ٢٣١٨ ن / عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ!؟، قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
٨ - بَاب الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ
١١١٧ - ١٠٠١ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، فَقَالَ: لَا تَسْجُدُ، لِأَنَّهَا صَلَاةٌ. (^٢)
٩ - بَاب حَيْضُ الْمُبْتَدَأَة
١١١٨ - ٨٤٨ مي / عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ، تَجْلِسُ فِي الْحَيْضِ مِنْ نَحْوِ نِسَائِهَا. (^٣)

(^١) (الألباني في سنن بن ماجه: صحيح)
(^٢) (١٠٠١ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(^٣) (٨٤٨ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.

1 / 185