Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
Mai Buga Littafi
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
Inda aka buga
الجيزة - مصر
Nau'ikan
بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ"، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: "لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ".
٩٢٩ - ٢٢٥٤ م / ٥١٣٥ ن / كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (^١)
٩٣٠ - ١٤٤٥٨ حم / ١٣ د / ٩ ت / ٣٢٥ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ، يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. (^٢)
٩٣١ - ١٥٠٥٩ حم / عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ ﵎ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي تَطَّهَّرُونَ بِهِ؟ "، قَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، مَا نَعْلَمُ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنْ الْيَهُودِ، فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنْ الْغَائِطِ، فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا. (^٣)
٩٣٢ - ١٦٩٧٤ حم / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا، وَإِذَا اكْتَحَلَ؛ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا". (^٤)
٩٣٣ - ١٧٣٠٤ حم / ٢٢ د / ٣٠ ن / ٣٤٦ جه / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، قَالَ: فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ؛ فَبَالَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: "انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، قَالَ: فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: "وَيْحَكَ!، أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟، كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ، قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ؛ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ". (^٥)
٩٣٤ - ١٧٦٨٤ حم / ٣٠٦ جه / عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى سُبَاطَةِ بَنِي فُلَانٍ، فَبَالَ قَائِمًا؛ فَفَحَّجَ رِجْلَيْهِ. (^٦)
٩٣٥ - ٢٤١٠٢ حم / ١٩ ت / ٤٦ ن / ٣٥٤ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلْنَ عَلَيْهَا، فَأَمَرَتْهُنَّ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ، وَقَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ بِذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ، وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ الْبَاسُورِ. (^٧)
٩٣٦ - ٢٤٩٧٢ حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِخَلَائِهِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ. (^٨)
٩٣٧ - ١٤ د / ١٤ ت / ٦٦٦ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً، لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ. (^٩)
(^١) بِالْأَلُوَّةِ: العود الذي يتبخر به
(^٢) (١٤٨٠٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٩٣٣ حم ف) صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (١٤٨٧٢ حم شعيب): إسناده حسن
(^٣) (١٥٤٢٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٥٥٦٦ حم ف) صحيح ابن خزيمة والحاكم / (١٥٤٨٥ حم شعيب): حسن لغيره
(^٤) (١٧٣٥٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧٥٦٣ حم ف) / (١٧٤٢٧ حم شعيب): حسن
(^٥) (١٧٦٨٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧٩١٠ حم ف) صحيح ابن خزيمة وابن حجر والدارقطني / الألباني: صحيح / (١٧٧٥٨ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٦) (١٨٠٦٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨٣٣١ حم ف) صحيح ابن خزيمة / الألباني: صحيح / (١٨١٥٠ حم شعيب): صحيح
(^٧) (٢٤٥٠٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥١٣٠ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٤٦٢٣ حم شعيب): صحيح
(^٨) (٢٥٣٧٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٦٠١٥ حم ف) / (٢٥٤٠٠ حم شعيب): إسناده ضعيف على نكارة فيه / الخلاء: مكان قضاء الحاجة / الكنيف: المرحاض، واتجاه الجالس فيه لا يكون جهة القبلة إذا كان في الصحراء، أما في البيت فلا حرج أن يستقبل به القبلة، فللبيوت ظروفها.
(^٩) (ص ج: ٤٦٥٢)
1 / 165