104

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Mai Buga Littafi

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Inda aka buga

الجيزة - مصر

Nau'ikan

٢١ - بَاب ذَهَابِ الإِيِمَانِ آَخِرَ الْزَمَانِ
٥٥٨ - ١٤٨ م / ١١٦٣٢ حم / ٢٢٠٧ ت / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللَّهُ اللَّهُ".
٢٢ - بَاب بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ
٥٥٩ - ٧٢٠٤ خ / ٥٦ م / ١٨٧٠٠ حم / ٤١٨٩ ن / ٢٥٤٠ مي / عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ فَلَقَّنَنِي: "فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
٥٦٠ - ٥٥ م / ١٦٤٩٣ حم / ٤٩٤٤ د / ٤١٩٧ ن / عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ"، قُلْنَا: لِمَنْ؟، قَالَ: "لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".
٥٦١ - ١٤٩٠٩ حم / عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، وَغَيْرُهِ، قَالَ: جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ صَاحِبَ دَارَا حِينَ فُتِحَتْ، فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقَوْلَ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ، ثُمَّ مَكَثَ لَيَالِيَ، فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ لِعِيَاضٍ: أَلَمْ تَسْمَعِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا، أَشَدَّهُمْ عَذَابًا فِي الدُّنْيَا لِلنَّاسِ؟ "، فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ: يَا هِشَامُ بْنَ حَكِيمٍ، قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ، وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ"، وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ الْجَرِيءُ، إِذْ تَجْتَرِئُ عَلَى سُلْطَانِ اللهِ، فَهَلَّا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ، فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ ﵎. (^١)
٢٣ - بَاب بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيِهِ عَنْ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ
٥٦٢ - ٥٥٧٨ خ / ٥٧ م / ٩٨٥٩ حم / ٤٦٨٩ د / ٢٦٢٥ ت / ٥٦٦٠ ن / ٣٩٣٦ جه / ٢١٠٦ مي / قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"، وَزَادَ فِي رِوَايَةِ: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ". (^٢)
٥٦٣ - ٣٠٤ خ / ٨٠ م / ٥٣٢١ حم / ٤٦٧٩ د / ٤٠٠٣ جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ!، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ"، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ"، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ " قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". (^٣)
٥٦٤ - ٢٧٥٦٢ حم قبل ١٥١٠٤ حم / عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحَبْرَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْل، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، وَمَنْ الْفُسَّاقُ؟، قَالَ: "النِّسَاءُ"، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَوَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَأَزْوَاجَنَا؟، قَالَ: "بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ". (^٤)
٥٦٥ - ٤٦٩٠ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ". (^٥)

(^١) (١٥٣٣٣ حم. شعيب) صحيح لغيره دون قوله: من أراد أن يَنْصَحَ لسلطان بأمرِ .. فحسن لغيره. صم (١٠٩٧) (١٠٩٦).
(^٢) نُهْبَةً: المال المأخوذ على وجه القهر
(^٣) أُرِيتُكُنَّ: أرانى الله النساء ليلة الإسراء / اللَّعْنَ: الشتم والسب / الْعَشِيرَ: الزوج والمراد فضله وإحسانه
(^٤) (١٥٤٦٨ حم ش) حمزه الزين: إسناده صحيح / (١٥٦١٦ حم ف) / (١٥٥٣١ حم شعيب): حديث صحيح
(^٥) (ص ج: ٥٨٦)

1 / 105