٥٦- باب حق الجار
١٠٣ - عن المقداد بن الأسود ﵁ قال: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ عَنِ الزِّنَا قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ: (لِأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أيسرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ) وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ ﷿ وَرَسُولُهُ فَقَالَ: (لِأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يسرق من بيت جاره) .
صحيح - «الصحيحة» (٦٥) .
٥٧- باب يبدأ بالجار
١٠٤ - عن ابن عمر ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظننت أنه سيورثه)
صحيح - «الإرواء» (٨٩١): [خ: ٧٨- ك الأدب ٢٨- ب الوصاة بالجار. م: ٤٥- ك البر والصلة ولآداب، ح ١٤١.]
1 / 57