Sahih Ibn Khuzayma
صحيح ابن خزيمة
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Nau'ikan
•The Correct Ones
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Samanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ
وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ مُخْتَصَرٌ مِنْ كِتَابِ الْمُسْنَدِ
(١) بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ
١٤٧٠ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عن عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو قُدَامَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي "كِتَابِ الْإِيمَانِ" أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ ذِي الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرِيدَ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: خَمْسًا وَعِشْرِينَ أَنَّهَا لَا تَفْضُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ:
١٤٧١ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ، وَيَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَانَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".
أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، [١٥٧ - أ] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: بِمِثْلِهِ.
[١٤٧٠] إسناده صحيح. حم ١: ٤٣٧ من طريق محمد بن جعفر.
[١٤٧١] خ أذان ٣٠ من طريق نافع.
1 / 713