612

Sahih Ibn Khuzayma

صحيح ابن خزيمة

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَأَبُو يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ -هُوَ فُلَيْحٌ- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ؛ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمْ أَرَهُ يَتْرُكُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ.
١٢٥٤ - وَقَدْ رَوَى الْكُوفِيُّونَ أُعْجُوبَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنِّي خَائِفٌ أَنْ لَا تَجُوزَ رِوَايَتُهَا إِلَّا لِتَبِينَ عِلَّتُهَا. لَا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ، إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ [١٣٦ - ب] الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ.
نَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ، نَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْهُمْ: أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَفِرَاسٌ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ.
وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَسَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵀ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ، وَيَقُولُ: لَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ؛ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ.

[١٢٥٤] (قلت: إسناده ضعيف. لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن، ومثله عطية العوفي، ومتنه عن ابن عمر منكر، كما بينه المؤلف - ناصر). ت ٢: ٤٣٧ - ٤٣٨ من طريق ابن أبي ليلى؛ انظر أيضًا: الفتح الرباني ٥: ١٤٠ مختصرًا من طريق عطية.

1 / 618