138

Sahih Ibn Khuzayma

صحيح ابن خزيمة

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

(١٦٩) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِلْأَكْلِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ سَوَاءً
٢١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ -وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ-، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَأْكُلُ أَوْ يَنَامُ؟ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ".
(١٧٠) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْأَكْلِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ، وَفَضِيلَةٍ وَإِبَاحَةٍ
٢١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى -يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ-، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَعِمَ.
(١٧١) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبُوابِ مِنْ وُضُوءِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ، أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ، لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ
٢١٨/ ١ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ".
(١٧٢) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْجِمَاعِ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ
٢١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ؛

[٢١٧] إسناده ضعيف. شرحبيل بن سعد كان اختلط، وأبو أويس المدني صدوق يهم، واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس. جه الطهارة ١٠٣.
[٢١٨] إسناده صحيح. الدارقطني ١: ١٢٥؛ جه الطهارة ١٠٤.
[٢١٩] م الحيض ٢٧.

1 / 144