Sahhatu Naql al-Ijma' 'inda Shaykh al-Islam fi Hurmat al-Tawaf bighayr al-Bayt al-Haram
صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام
Nau'ikan
• قال أبو اليمن ابن عساكر ﵀ (ت ٦٨٦) في إتحاف الزائر (ص ٦٠، ٦١):
«وليس من السنة أن يمس جدار القبر المقدس، ولا أن يقبله، ولا يطوف به، كما يفعله جهال الزوار، بل يكره ذلك ولا يجوز، والوقوف من بعدٍ أقرب إلى الاحترام».
• وعلق الذهبي ﵀ (ت ٧٤٨) في السير (١٦/ ٢٦٤، ٢٦٥) على طواف إبراهيم النصراباذي بغير البيت المعظم: «وهذه ورطة أخرى، أفتكون قبلة الإسلام كقبر! ويطاف به!، فقد لعن رسول الله ﷺ من اتخذ قبرًا مسجدًا».
• قال العزُّ ابن جماعة ﵀ (ت ٧٦٧) في هداية السالك (٤/ ١٥٢٨): «ولا يجوز أن يطاف بقبره ﷺ، ولا ببناء غير الكعبة الشريفة بالاتفاق».
ولاحظ هنا أنه ﵀ نقل الاتفاق.
• قال ابن النحاس الدمشقي ﵀ (ت ٨١٤) في تنبيه الغافلين (ص ٤٦٨، ٤٦٩) عند ذكره لجملة من البدع والمحدثات، فقال: «وهذا كلُّه من البدع المحدثة في الدين، ويتعين على من له اليد أن يمنعهم من ذلك ويزجرهم، ومنها: طوافهم بالقبة التي يسمونها قبة آدم ﵇، وهي بدعة شنيعة يجب إنكارها والمنع منها».
• وعدَّ المقريزيُّ ﵀ (ت ٨٤٥) في تجريد التوحيد (ص ١٨) الطواف بغير بيت الله المحرم من أمثلة الشرك بالله في الأفعال.
• وقال السيوطي ﵀ (ت ٩١١) في الأمر بالاتباع (ص: ١٤٥) بعد ذكره للوقوف بعرفة: «وكذلك السفر إلى بيت المقدس لا خصوص له في هذا الوقت على غيره. ثم فيه مضاهاة الحج إلى البيت الحرام وتشبه له بالكعبة، ولهذا قد أفضى الأمر ببعض الضُّلَّال للطواف بالصخرة تشبيهًا بالكعبة، أو من حلق الرأس، أو من النسك هناك كذلك الطواف بالقبة التي بجبل الرحمن بعرفة، وكذلك اجتماعهم في المسجد الأقصى في الموسم لأشياء. والغناء والضرب بالدفوف ونحو هذا من أقبح المنكرات. وهذا منهي عنه خارج المسجد، فكيف بالمسجد الأقصى. فقصد بقعة بعينها للتعريف فيها، كقبر رجل صالح أو المسجد الأقصى، لا يختلفون في النهي عنه لأن فيه تشبيهًا بعرفات».
وقال ﵀ كذلك في الأمر بالاتباع (ص: ١٨٥): «ومن البدع أيضًا: أكل العوام التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وطوافهم بالقبر الشريف، ولا يحل ذلك. وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر، وتقبيلهم إياه بالصندوق الذي عند رأس النبي، ومسحه باليد. وكل ذلك منهي عنه».
1 / 12