المادة التاسعة عشرة:
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية أن يلغي المطبوع الأجنبي في ظروف وأحوال خاصة تجعل الإلغاء من مقتضى المصلحة العامة.
الفصل الرابع: في المخالفات والعقوبات
المادة العشرون: (1) يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 دنانير، وعند التكرار يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 دنانير أو بالحبس لمدة لا تزيد على الشهر، كل من أصدر مطبوعات: (أ)
قبل تقديمه التأمينات القانونية واستحصال الإجازة أو بعد إلغائه أو في مدة تعطيله أو خلافا للأمور المدرجة في المادتين 3 و8 من هذا القانون، ولوزير الداخلية أن يأمر بمصادرة المطبوع وإيقافه عن النشر. (2) إن المعاقبة بموجب هذه المادة لا تمنع فرض العقوبة القانونية الأخرى إذا كان في المطبوع ما يستلزم ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
يعاقب بغرامة لا تزيد على 3 دنانير: (1)
المدير المسئول إذا خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون. (2)
البائع إذا خالف أحكام المادة 11 من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: (1) يجوز نشر المحاكمات ومذكرات المجالس التشريعية والمجالس الإدارية والبلدية والمجالس الرسمية الأخرى في المطبوع. (2) لا يجوز أن ينشر محضر محكمة أو هيئة رسمية مجتمعة بصورة سرية وفق قانون أو أي معاملات أمرت المحكمة أو الهيئة بمنع نشرها كلا أو بعضا. (3) لا يجوز نشر الشكاوى والمحاكمات المتعلقة بقضايا القذف والسب الذي لا يجوز إثباته قانونا. (4) لا يجوز المناقشة أو إبداء الرأي في القضايا المعروضة على المحاكم قبل صدور القرار النهائي فيها. (5) لا يجوز نشر الأخبار المتعلقة بتشكيلات الجيش وحركاته من دون موافقة وزير الدفاع أو من يخوله ذلك، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز 15 دينارا. (6) لا يجوز نشر أخبار تتعلق بشئون الحكومة ودوائرها إلا بعد استقائها من منبع رسمي.
Shafi da ba'a sani ba