145

ثم ما ذكر من كونه يشترط في صحة الرواية هو ما أعقده كثير منهم القاضي عياض حيث قال:

لا تحل الرواية من كتاب لم يقابل لأن الفكر يذهب والقلب يسهو والبصر يزيغ والقلم يطغى (1) وتقدم في الفصل قبله أنه تسل أحرون فجوزوا الرواية من كتاب غير مقابل.

Shafi 169