Zaɓin Zabura
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Zaɓin Zabura
Mansur Cabd Allah d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Nau'ikan
اختلف أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))، و((لا صلاة إلا بطهور(1))) وما شاكله مما يدخل عليه حرف النفي، فذهب كثير من الحنفية إلى أن التعلق بظاهره لا يصح، وأنه من باب المجمل وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخين أبي عبدالله وأبي الحسن.
وحكي عن القاضي أن التعلق بظاهره صحيح، وأنه ليس بمجمل.
واستدل الشيخ أبو عبدالله على ما قاله: أن ظاهر اللفظ لا يخلو: إما أن يقتضي نفي وجود الفعل أو نفي أحكامه.
فإن اقتضى نفي الوجود فقد علم خلافه، وأن المعلوم يوجد من دون الفاتحة، ومن دون الوضوء، وإن اقتضى نفي الأحكام فهي تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وحمله على الجميع لا يصح لاتفاق الجميع في الإحتمال.
وكان شيخنا رحمه الله يعتمد ما ذهب إليه القاضي(2) وظاهر المذهب وهو الذي نختاره.
Shafi 115