Zaɓin Zabura
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Zaɓin Zabura
Mansur Cabd Allah d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Nau'ikan
ذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة، والشيخ أبو عبدالله وأبو الحسين وبعض الشافعية وهو الذي نصره شيخنا رحمه الله وهو الذي نختاره (1): أن العموم إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخص بقول رواته فلا يكون مؤثرا فيه.
ومنهم من ذهب إلى أنه يخص بقول الراوي، وهو المروي عن بعض أصحاب الشافعي، ومنهم من رواه عن الشافعي إذا كان العموم يحتمل معنيين فحمله الراوي على أحدهما، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا(2))) فإن راويه وهو عبدالله بن عمر حمله على تفرق الأبدان دون الأقوال، ومثله ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا ولغ الكلب من إناء أحدكم فاغسلوه سبعا(3))) فإن راويه هو أبو هريرة كان يوجب غسله ثلاثا فخصوا هذا العموم بفعل الراوي.
Shafi 95