Zaɓin Zabura
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Nau'ikan
قال شيخنا رحمه الله تعالى: لأن العلة يجب أن يعلم صحتها أولا؛
لأن حكم الأصل متعلق بها لأنها مؤثرة فيه، ثم تجري في الفروع، فإذا كان وصف منها غير مؤثر في حكم الأصل لم يجز كونه في جملة علته فوجب إسقاطه، وإذا سقط وانتقض ما عداه لم يجز كون مجموع الأوصاف علة، ولا ما عدا ذلك الوصف.
[الكلام في عكس العلة]
ويفارق عدم التأثير عكس العلة، فإن عكس العلة لا يوجب فسادها عندنا.
ومعنى عكس العلة: هو أن يوجد حكمها في بعض المواضع مع عدمها وليس ذلك بممتنع؛ لأن العلة إن كانت وجه المصلحة فقد ثبتت المصلحة لوجه آخر كما أن الشيء يقبح لوجه ويقبح لوجه آخر، وإن كانت أمارة لذلك فقد يكون لثبوت الحكم أمارتين وأكثر من ذلك.
فأما عدم التأثير: فهو لأن لا يؤثر وصف من الأوصاف في الحكم، ويكون التأثير لغيره فلا يجوز ضم ما لا تأثير له إلى ما له تأثير.
مسألة:[الكلام في الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول هل يقاس عليه
أم لا؟]
الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول؛ فقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف الناس في ذلك.
فمنهم من قال: يجوز القياس عليه على أي وجه ورد، وهم الشافعية، وجماعة من الحنفية، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم، وقال به القاضي في بعض المواضع، واختاره السيد أبو طالب عليه السلام.
وذهب السيد الإمام المؤيد بالله قدس الله روحه إلى أنه لا يجوز القياس عليه.
وذهب أبو عبدالله وأبو الحسين إلى أنه لا يجوز القياس عليه إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: أن يرد معللا كما روي في الهر ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات)).
والثاني: أن يحصل الإتفاق على تعليله وإن اختلف في علته.
وثالثها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول وإن كان مخالفا للقياس على أصول أخر.
Shafi 324