Zaɓin Zabura
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Nau'ikan
أحدهما: أنه - عليه وآله السلام - قال له ذلك بعد قوله: فإن لم تجد في الكتاب والسنة، ولا يعقل أن يكون في مقابلته فإن لم تجد في الكتاب والسنة طلبت في الكتاب والسنة؛ لأن ذلك يكون خلفا من القول.
والثاني: أنه قال: أجتهد رأيي، ولا يكون ما أخذه من الكتاب والسنة رأيا له ولا لغيره في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يكون نصا وتوقيفا، وليس بعد الكتاب والسنة من الأدلة الشرعية إلا الإجماع، وهو غير معتبر في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقياس والإجتهاد ولا يجوز أيضا أن يجعل ما أخذه من دلالة الإجماع رأيا له ولا يسميه الإجتهاد أيضا؛ لأن الإجتهاد يتضمن المشقة، وليس فيما أخذ من الإجماع مشقة.
وإنما الإجتهاد والرأي يستعمل فيما طريقه النظر، وقياس بعض الأمور ببعض لوجه من التعليل لأجل المشابهة والطرائق الرابطة فيمتحن فيه نظره وتعبده بغيره، وهذا هو معنى القياس والإجتهاد، وهو الذي يجوز صدور الأحكام الصحيحة عنه، ويجوز تصويب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن فعله.
Shafi 295