مسألة:[الكلام في الأمر إذا ورد بعد الحظر، هل يقتضي الإيجاب
أم لا؟]
اختلف أهل العلم المتفقون على أن الأمر يقتضي الإيجاب في وروده بعد الحظر هل يقتضي الإيجاب أم لا؟
فذهب الأكثر إلى أنه إذا ورد بعد الحظر اقتضى الإباحة، وذلك في مثل قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة:2]، وقوله: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة:10].
وذهب شيوخنا إلى أنه بعد الحظر لا يغير مقتضاه، بل يجب حمله على الإيجاب أيضا كما كان وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يعتمده، وهو الذي نختاره.
وحجة من قال بالأول ما في القرآن من الآي، وما شاكلها.
والكلام عليه: أنا نقول: إنها إنما حملت على الإباحة لدلالة من الإجماع وغيره، فالذي علمنا به وجوب الأمر إذا ورد بعد الحظر العقلي هو الذي علمنا به وجوب الأمر إذا ورد بعد الحظر الشرعي؛ لأن وروده بعد الحظر لا يغير معناه وفائدته.
مسألة:[الكلام في وجوب تقديم الأمر على المأمور به]
مذهبنا أنه يجب تقديم الأمر على المأمور به القدر الذي يتمكن المكلف فيه من سماعه والنظر في كيفية التزامه وتأديته ليوقعه على الوجه الذي أمر به.
وقالت النجارية(1): الأمر مع الفعل كالقدرة، وما قبله ليس بأمر، وإنما هو إعلام.
Shafi 44