192

وأكثر ما يقال في هذا أن ظاهر قوله أمر بكذا قطع على أنه أمر، وتحسين الظن به يوجب أن يعتقد فيه أنه لا يقطع لغير دلالة وهذا لازم في قوله قال كذا؛ لأن ظاهره قطع فما لزم في أحدهما لزم الآخر، ومعلوم أنه لا يلزم في قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصول ذلك عن العلم فكذلك في قوله أمر.

مسألة:[الكلام في قول الصحابي: عن رسول الله (ص) ما حكمه؟]

اختلفوا في قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فروى شيخنا رحمه الله تعالى عن القاضي أنه يحمل على السماع.

قال: وقال السيد أبو طالب عليه السلام: يحمل على الإرسال.

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمده.

وعندنا يجوز حمله على جواز وقوعه عن السماع والإرسال.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أنه لا دلالة في ظاهر اللفظ تخصه بأحد الوجهين دون الآخر، وذلك ظاهر فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر؛ لأنه يكون حملا لغير دلالة وذلك لا يجوز، والإرسال جائز وقد تقدم الدليل عليه، ولا فرق في باب التأدية إلينا والهداية لنا بين أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قوله أخبرني عنه من أثق به، في أنه يجب قبول روايته في الوجهين جميعا.

مسألة:[الكلام في قول الصحابي: إن من السنة كذا، ما حكمه؟]

إذا قال الصحابي إن من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندنا.

وذهب أبو الحسن إلى أنه لا يجوز حمله على ذلك حتى يتبين؛ لأنهم يطلقون ذلك في سنة الخلفاء.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن لفظ السنة إذا أطلق أفاد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز حمله على سواه.

أما أنه إذا أطلق أفاد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك ظاهر نعلمه من نفوسنا أنه لا يسبق إلى الأفهام سوى سنته.

Shafi 217