Zaɓin Zabura
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Nau'ikan
وعندنا أن الزيادة لا تخلو إما أن تقع بدليل شرعي أو لا تقع؛ فإن وقعت بدليل شرعي فلا تخلو إما أن تزيل حكما شرعيا أو لا تزيل، ثم الدليل الشرعي لا يخلو إما أن يكون متصلا أو غير متصل؛ فإن وقعت الزيادة شرعية بدليل منفصل شرعي وأزالت حكما شرعيا على شرائط النسخ كانت نسخا، وإن لم تقع على هذا الوجه لم تكن نسخا، ثم الواجب تتبع مسائل الزيادة والنظر فيها، فما أزال الحكم الشرعي على ما ذكرناه قضي بأنه نسخ، وما لم يزله على ذلك الوجه قضي بأنه غير نسخ، وهذا كما ترى مطابق لما اعتمده شيخنا رحمه الله تعالى، إلا أن بينهما فرقا على مثل ما تقدم في التحديد، وكذلك في تغيير المسائل على حسب اختلاف النظر في المزال أهو شرعي مزال بشرائط أم لا؟ أم هو أعني المزال عقلي أم شرعي؟ فهذا ما اتسع له هذا المكان من الكلام في هذه المسألة على نحو ما شرطنا أولا من توخي الإيجاز.
مسألة:[الكلام في المنقوص منه هل يكون منسوخا لنقصان ما نقص
منه أم لا؟]
لا خلاف يظهر بين أهل العلم أن النقصان من العبادة نسخ لما سقط، وإنما اختلفوا في المنقوص منه هل يكون منسوخا لنقصان ما نقص منه أم لا؟
فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي عبدالله وأبي الحسن أن ذلك لا يوجب نسخ العبادة، وكان رحمه الله يختاره.
وحكى عن بعضهم أنه نسخ لجميعها.
وحكى عن السيد أبي طالب عليه السلام والقاضي تفصيلا في المسألة، وهو: أن العبادة إذا كانت جملة كالصلاة مثلا فنسخ بعضها يوجب نسخ جميعها، وإن كانت أبعاضا كالزكاة فنسخ بعضها لا يكون نسخا لها، وإن وقع النقصان في الشروط، فذلك لا يكون نسخا لها على وجه من الوجوه.
وعندنا أن النقصان إن أزال من العبادات حكما شرعيا كان ثابتا للجملة، فلما دخلها النقصان زال ذلك الحكم، فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي على ما ذكرنا في حد النسخ، وإن لم يزل حكما شرعيا على ما ذكرنا لم يكن نسخا.
Shafi 151