Zaɓin Zabura
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Nau'ikan
ومنها: أن العبد لو لم يحصل له هذا الوهم، ولم يخطر بباله هل سيستقر أم لا؟ لم يتغير حكم النسخ.
ومنها: أنا لو جوزنا معصيته في اعتقاد بقاء الحكم حتى لا يتوهم استقراره أو زواله لصح النسخ مع ذلك.
وقال بعضهم: هو إزالة مثل الحكم الثابت بالنص.
والدليل الموصوف بأنه ناسخ: هو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ -وهو النص الأول- غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، والمنسوخ هو النص الأول، وهذا الحد يحكى عن أبي علي وأبي هاشم، وإن كان هذبه القاضي، وهو اختيار الحاكم.
وهذا الحد أيضا ينتقض بزوال التكاليف الشرعية بالعجز والموت وزوال الشرط من العقل وغيره؛ لأن زوال التكليف عنا بهذه الوجوه يدخل تحت الحد لأنه أزال مثل الحكم الثابت عنا بالنص المتقدم الذي نفى المنسوخ بالدليل العقلي مع التراخي، ولولا زوال الشرط مثلا كان الحكم باقيا، ومع ذلك لا نسمي هذا نسخا لوجهين:
أحدهما: أن زوال التكليف عنا بما ذكرنا لا يسمى نسخا لا لغة ولا شرعا.
والثاني: أنا علمنا زواله بدلالة العقل، ومن حق الناسخ أن يكون شرعيا عند الكافة، ولأن مثل الحكم قد ثبت بغير النص، ويصح نسخه فيخرج أيضا من هذا.
وعندنا أن النسخ هو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
والدليل على صحة هذا الحد: أنه يكشف عن معنى النسخ على جهة المطابقة ويحصر معناه، ويجري عليه الطرد والعكس، وهما أمارة لصحة الحد.
والناسخ: هو الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به ما لم يرد عليه النسخ.
وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري في حد النسخ: أنه إزالة مثل الحكم الثابت بقول وارد من الله سبحانه وتعالى، أو بقول أو فعل منقولين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع تراخي ذلك عنه على وجه لولاه لكان ثابتا بأحد الأدلة المتقدمة أو مجموعها.
Shafi 139