Zaɓin Zabura
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Nau'ikan
وكان رحمه الله تعالى ربما نصر القول الأول، وربما نصر الثاني، فكان يحتج للقول الآخر بأن الخطاب إذا وقع بيانا جرى مجرى الخطاب المبتدأ، فكما لا يجب في الخطاب المبتدأ لا يجب فيه إذا كان بيانا لمجمل، وهذا القول يعترض بأنه لا يجري مجرى الخطاب المبتدأ، ولهذا شرط فيه ما لم يشرط في المبتدأ، ووقع على وجه مخالف للخطاب المبتدأ، فمن أين يجري مجراه؟
وكان يحتج للأول بما ثبت أن المطلق والمقيد إذا وردا في حكم واحد أن المطلق يخص بالمقيد بالإجماع، وسواء كان متصلا أو منفصلا ، فلولا أن تقييد الحكم بالصفة يدل على أنما عداه بخلافه لما جاز تقييد المطلق به؛ لأنه ليس بينهما تناف فيحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر بطريقة التخصيص، ولم يقطع رحمه الله تعالى على أحد القولين بل أحال مذهبه على النظر، على ما قدمنا.
مسألة:[الكلام في الحكم إذا كان معلقا بشرط؛ هل يدل على أن ما
عداه بخلافه أم لا؟]
فأما إذا كانت الصفة شرطا؛ فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الحسن وجماعة الفقهاء، والشيخ أبي الحسين البصري أن ذلك يدل على أن ما عداه بخلافه.
وحكى عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي وجماعة من العلماء أنه لا يدل على أن ما عداه بخلافه.
وحكى عن الشيخ أبي عبدالله أنه كان ربما نصر الأول وربما نصر الثاني.
وكان شيخنا رحمه الله يعتمد القول الأول، وهو الذي نختاره.
Shafi 128