266

Sabīl al-Rashād (Vol. 2)

سبيل الرشاد

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

باب النهي عن الصلاة في ثوب له أعلام
٢١٦ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَائِشَةَ؛
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: شَغَلَنِي أَعْلَامُهَا، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ» (^١).

(^١) أخرجه الحُميدي، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يَعلى، وابن خزيمة. واللفظ لأحمد (٢٤٧٢١) قال: حدثنا سفيان، عن الزُّهْرِي، عن عروة، به.

1 / 266