124

Sabīl al-Rashād (Vol. 2)

سبيل الرشاد ط ٢

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

Nau'ikan

باب ترك الوضوء والمضمضة من أكل اللحم ٩٠ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ؛ «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَاهَا، وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» (^١).

(^١) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدَّارمِي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يَعلى. واللفظ للبخاري (٥٤٠٨) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزُّهْرِي، قال: أخبرني جعفر بن عَمرو بن أمية، به.

1 / 124