مسألة: ٥ - طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه
جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يطهر إِلا بالدباغ (٢).
بيانه: إِذا ذبح حمارًا أو بغلًا أوذئبًا، فإنه يطهر جلده بالذكاة.
لنا: قوله ﷺ: "دباغ الأديم ذكاته" (٣).
احتج الشافعي فقال: هذه الذكاة لم تفد طهارة اللحم فكيف تفيد طهارة الجلد (٤).
(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ الهداية ١/ ٢١.
(٢) ما عدا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران حتى بالدباغ لنجاسة عينهما.
انظر: المهذب ١/ ١٧؛ الوجيز ١/ ١٧.
(٣) الحديث أخرجه: أبو داود والنسائي من حديث سلمة بن المحبق، بألفاظ مختلفة، وقال ابن حجر: "إسناده صحيح".
أبو داود، في اللباس، باب أهب الميتة (٤١٢٥)، ٤/ ٦٦؛ النسائي في الفروع والعثرة، باب جلود الميتة ٧/ ١٣٧، ١٧٤؛ ابن حجر، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ١/ ٤٩.
وعلل المرغيناني جواز ذلك بقوله: "ثم ما يطهر جلده بالدباغ، يطهر بالذكاة؛ لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة": الهداية ١/ ٢١.
(٤) انظر: المهذب ١/ ١٧.
ومنشأ الخلاف بين المذهبين في المسائل السابقة: (١، ٢، ٣، ٤، ٥): هو أن أبا حنيفة ﵁ يرى: أن الأصل في الأحكام الشرعية: التعليل، ومن ثم بنى مسائله في الفروع عليه، ويرى الشافعي ﵁: أن الأصل في الأحكام الشرعية: التعبد، وبنى مسائله في الفروع بتغليب احتمال التبد.
انظر: أسباب الخلاف بالتفصيل: الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، ص ٣٨ - ٤٣.