535

Ru'usul Masā'il

رؤوس المسائل للزمخشري

Editsa

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Daurowa & Zamanai
Seljukawa
كتاب المكاتب (١)
[مسألة]: ٤٠٢ - كتابة العبد في الحال
كتابة الحال، عندنا: جائزة (٢)، وعند الشافعي: بالمؤجل (٣).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٤) فالله تعالى جوز الكتابة ولم يفصل، بين الحال والمؤجل، فهو على العموم (٥).
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (٦) أي: لا يملك شيئًا؛ لأن العبد لا يملك وإن

(١) المكاتب: اسم مفعول، من كاتب مكاتبة، والكتابة: بكسر الكاف على الأشهر وقيل: بفتحها، وهي لغة: الضم والجمع؛ لأن فيها ضم نجم إلى نجم، والكاتب: "هو العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق".
انظر: المغرب، مختار الصحاح، الصباح، مادة: (كتب).
وشرعًا: عرفه الأحناف بأنه: "تحرير المملوك يدًا حالًا، ورقبة مآلا".
وعرفه الشافعية بأنه: "عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمتين فأكثر".
الدر المختار ٦/ ٩٨؛ مغني المحتاج ٤/ ٥١٦.
(٢) انظر: القدوري، ص ٨٦؛ المبسوط ٨/ ٣؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٤١٦؛ الهداية ٥/ ١٠٨، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٨/ ٤٣، ٤٧؛ المهذب ٢/ ١١؛ الوجيز ٢/ ٢٨٤؛ الروضة ١٢/ ٢١١؛ المنهاج، ص ١٦٠.
(٤) سورة النور: آية ٣٣.
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٤؛ تفسير الكشاف ٣/ ٧٥؛ المبسوط ٨/ ٣.
(٦) سورة النحل: آية ٧٥.

1 / 545