524

Ru'usul Masā'il

رؤوس المسائل للزمخشري

Editsa

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Daurowa & Zamanai
Seljukawa
كتاب الدعوى (١)
[مسألة]: ٣٩٢ - المقدم من بينة ذي اليد والخارج
الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة في دعوى دار، فإن البينة بينة الخارج عندنا (٢)، وعند الشافعي: بينة ذي اليد أولى (٣).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (٤)، فالنبي ﷺ جعل البينة: بينة المدعي، والخارج هو المدعي، وأما ذو اليد فلا يحتاج إلى

(١) كان الأولى أن يعنون: بكتاب الدعوى والبينات، لاشتماله على بعض قضايا الشهود، كما يأتي،
الدعوى لغة: الطلب والتمني، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ (يس ٥٧)، وألفها للتأنيث، وتجمع على دعاوي، بفتح الواو وكسرها.
انظر: المغرب، المصباح، مادة: (دعا).
وشرعًا عرفها الأحناف والشافعية، بأنها: "أخبار بحق له على غيره عند حاكم".
(٢) انظر: مغني المحتاج ٤/ ٤٦١؛ نهاية المحتاج ٨/ ٣٣٣؛ مجمع الأنهر ٢/ ٢٤٩.
(٣) انظر: المبسوط ١٧/ ٣٢؛ الهداية ٧/ ٤٠٣، مع البناية.
(٤) انظر: الأم ٦/ ٢٣٥؛ التنبيه، ص ١٥٨؛ المنهاج، ص ١٥٦؛ نهاية المحتاج ٨/ ٣٦٢.
الحديث أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس ﵄ بلفظه، وهو في الصحيحين عنه بلفظ: "لكن اليمين على المدعى عليه".
انظر: البخاري، في تفسير سورة آل عمران، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٤٥٥٢)، ٨/ ٢١٣؛ مسلم، في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦؛ السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٢.

1 / 534