346

Ru'usul Masā'il

رؤوس المسائل للزمخشري

Editsa

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Daurowa & Zamanai
Seljukawa
الشافعي: لا تنقطع (١).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لما طحنه فقد جعله شيئًا آخر، وهو كونه دقيقًا، ومالية الدقيق حدثت بصنعه، فلو قلنا: بأنه يأخذ بلا شيء يفوت حق الغاصب، وحق الغاصب فيما وراء الغصب محترم، وحق المالك يفوت ببدل (٢).
احتج الشافعي، في المسألة بدليل: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من وجد عين ماله فهو أحق به" (٣)، والمالك وجد عين ماله، فيكون أحق به.

= - إن زادت قيمة المغصوب بفعله - واسترد العين المغصوية منه، فله ذلك، كالسويق إذا لته بالسمن.
انظر: القدوري، ص ٦١، ٦٢؛ المبسوط ١١/ ٨٥؛ البدائع ٩/ ٤٤١٦.
(١) وعند الشافعية لا ينقطع حق المالك عن العين المغصوبة بحال: مع تفصيل في الزيادة والنقصان، وخوف الضرر بنزع العين المغصوبة إن حصل.
انظر: الأم ٣/ ٢٥٤؛ المهذب ١/ ٣٧٦؛ الوجيز ١/ ٢١٣؛ المنهاج، ص ٧٢؛ نهاية المحتاج ٥/ ١٨٤.
(٢) انظر الدليل: البدائع ٩/ ٤٤١٧.
(٣) الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة ﵁، وسبق تخريجه في المسألة (٢٢٩)، ص ٣٥٠.

1 / 356