282

Ru'usul Masā'il

رؤوس المسائل للزمخشري

Editsa

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Daurowa & Zamanai
Seljukawa
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن بيع الكلب" (١)، وهذا نص.
مسألة: ١٨٠ - شراء الأعمى وبيعه
شراء الأعمى وبيعه جائز عندنا (٢)، وعند الشافعى: لا يجوز (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن الأعمى أهل لملك النكاح، فوجب أن يكون أهلًا للشراء، كالطلاق والعتاق (٤).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن البيع بالجهالة لا يجوز، [و] هذا البيع من الأعمى مجهول، فوجب أن لا يصح، كشراء الغائب (٥).

(١) الحديث رواه الشيخان عن أبي مسعود الأنصاري ﵁، أن رسول الله ﷺ: "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن": البخاري، في البيوع، باب ثمن الكلب (٢٢٣٧)، ٤/ ٤٢٦؛ مسلم، في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب (١٥٦٧)، ٣/ ١٩٨.
واستدل الجميع على ترخيص اقتناءه والانتفاع به في الاصطياد والحراسة بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط): أبو داود، في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (٢٨٤٤) ٣/ ١٠٨.
(٢) حيث يقول الأحناف بصحة بيع الأعمى، فإنهم يثبتون له الخيار ما لم يجس، أو يوصف له إن كان مما لا يجس؛ لأن هذا الفعل بمنزلة النظر من الصحيح.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٣؛ المبسوط ١٣/ ٧٧.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ٨٨؛ المهذب ١/ ٢٧١؛ الوجيز ١/ ١٣٥؛ المجموع ٩/ ٣٣٢.
(٤) انظر: المبسوط ١٣/ ٧٧.
(٥) انظر: المجموع مع المهذب ٩/ ٣٣١، ٣٣٢.

1 / 292