226

Ru'usul Masā'il

رؤوس المسائل للزمخشري

Editsa

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

مسألة: ١٣٢ - أهلية التكليف أثناء شهر الصوم
إذا بلغ الصبي في خلال الشهر، أو أفاق المجنون يجب عليه قضاء ما فاته عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجب عليه قضاء ما فاته (٢).
دليلنا في المسألة: أن نقول الجنون معنى، لو زال في بعض النهار يلزمه قضاء ذلك اليوم فكذلك إذا زال الجنون في بعض الشهر وجب أن يلزمه قضاء ما فاته (٣)، دليله: الإغماء (٤)؛ لأن الشهر كله عبادة واحدة.
احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم" (٥)، [فإن] النبي ﷺ رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فلو أوجبنا عليه قضاء ما فاته أجرينا عليه القلم، وهذا لا يجوز (٦).

(١) ذكر المؤلف الحكم هنا مجملًا: وجعل للصبي والمجنون حكمًا واحدًا في القضاء، مع أن الصبي لا يجب عليه قضاء ما فاته، خلافًا لما ذكره، وإنما القضاء على المجنون وحده إذا أفاق.
قال الشيباني: "قلت: أرأيت الغلام يحتلم في النصف من شهر رمضان ثم يفطر بعد ذلك متعمدًا؟ قال: عليه القضاء والكفارة فيما أفطر بعد احتلامه في غير اليوم الذي احتلم فيه". الأصل ٢/ ٢٣٣، ٢٣٥؛ والمبسوط ٣/ ٨٨.
(٢) انظر: المجموع مع المهذب ٢٧٦/ ٦، ٢٧٧.
(٣) واستدلوا على ذلك بالاستحسان كما قال السرخسي: "واستحسن علماؤنا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ والمراد منه شهود بعض الشهر .. فصار بهذا النص شهود جزء من الشهر سببا لوجوب صوم جميع الشهر إلا في موضع قام الدليل على خلافه .. .". المبسوط ٣/ ٨٨.
(٤) واستدل بالتنظير بالإغماء؛ لأن "المغمى عليه في جميع الشهر إذا أفاق بعد مضيه فعليه القضاء". المبسوط ٣/ ٨٧.
وانظر: المجموع ٦/ ٢٨٧.
(٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة (٤٦)، ص ١٤٠.
(٦) انظر: المجموع ٦/ ٢٧٧.

1 / 236