دليلنا: أن الصلاة من فروع الإيمان، ولا يقتل بتركه، كالصوم والحج (١).
احتج الشافعي، في المسألة: ما روى عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "الصلاة إيمان" (٢) قارنه بالإيمان، وجعل الصلاة من الإِيمان، وبترك الإيمان يقتل فكذلك بالصلاة (٣).
(١) استدل الأحناف على حبس تارك الصلاة بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]. ووجه الدلالة كما ذكره الجصاص: إن الله تعالى ذكر الحصر بعد ذكره القتل للمشركين، فإذا زال القتل بزوال سمة الشرك فالحصر والحبس باق لترك الصلاة ومنع الزكاة، وتنتظم الآية: "حكم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعد الإسلام حتى يفعلها".
انظر بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٨٣.
(٢) لم أعثر على هذا الأثر عن عليّ ﵁، وأدلة المسألة مشهورة كما يأتي، وقد بوب البخاري في صحيحه: "باب الصلاة من الإيمان".
انظر: فتح الباري ١/ ٩٥.
(٣) واستدل الشافعية على قتل تارك الصلاة، أيضًا بالآية الكريمة السابقة، التي استدل بها الأحناف على الحبس.
وبحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إليه إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ... " الحديث.
"أخرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في المسألة (٦٧)، المجموع ٣/ ١٩؛ راجع ما أورده الشوكاني من الأحاديث في "باب قتل تارك الصلاة"؛ نيل الأوطار ١/ ٣٣٦.