أَعْلَاهَا معِين بِمعين: كأجزتك البُخَارِيّ أَو مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ ثبتي، وَالصَّحِيح عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء صِحَّتهَا وَالْعَمَل بهَا خلافًا لظاهري، وَادّعى الْبَاجِيّ: الْإِجْمَاع، وَخص الْخلاف بِالْعَمَلِ، وَيَردهُ منع حُسَيْن المروروذي وَأبي الْحسن / الْمَاوَرْدِيّ وَالْحَرْبِيّ وَأبي مُحَمَّد الْأَصْفَهَانِي وَأبي نصر الوائلي وَأحد قولي الشَّافِعِي، وَقطع بِهِ " حاوي الْمَاوَرْدِيّ ".
ثمَّ معِين بِمَجْهُول: كأجزتك مروياتي أَو مؤلفاتي، وَهِي كالمتقدمة مَعَ قُصُور أحد الطَّرفَيْنِ.
ثمَّ مَجْهُول بِمعين: فالخاص كأجزت مُسلما - لبني هَاشم - أقرب، وَالْعَام: كَقَوْل أبي الطّيب: أجزته الْمُسلمين، وَابْن مَنْدَه لمن قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله أَي: الموجودون: أبعد، وفَاقا للخطيب وَابْن عتاب وَأبي الْعَلَاء، وَخَالف فيهمَا بعض المجوزين، وصحتها تجيز الْعَمَل بهَا فَلَا معنى للْمَنْع وَهِي كَذَا للمساواة.
ثمَّ مُبْهَم لمبهم: كأجزت " مُحَمَّد بن عَليّ الْمَكِّيّ " الْمسند، وَكِلَاهُمَا: متعددون فَإِن دلّت قرينَة على تعيينهما صحت وَإِلَّا فَسدتْ للطرفين
1 / 110