397

Rusukh Ahbar

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Editsa

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Falasdinu
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
كتاب المعاملات
لما كان الإنسان مدنيًا بالطبع احتاج إلى معاملة أبناء جنسه، ولا بدّ له من كيفية، فوضع له الربع الثاني (١).
باب: أركان البيع وشروطه (٢)
وفيه مسألتان: في جواز بيع الكلب (٣).
٣٥٩ - عن رسول الله ﷺ، أنه نهى عن بيع الكلب إلا المعلم (٤).
٣٦٠ - وعن أبي هريرة- ﵁ عن رسول الله ﷺ أكلهن سحت، كسب الحجام، ومهر البغي (٥)، .......................................

(١) الربع الأول هو في قسم العبادات وتقدم والربع الثاني يدخل فيه المعاملات بجميع أنواعها، ومنها البيوع والاجارات والقراض والجعالة والشركة والكفالة والضمان والحوالة والهبة والوديعة والعارية والصلح والاقرار، والمزارعة والمخابر وغيرها ومحل تفصيل ذلك كتب الفروع.
(٢) أركان البيع أربعة، بائع، ومشتر وسلعة، وثمن، ومن أهم شروط البيع الإيجاب والقبول، وهناك شروط لابد من توفرها في البائع وفي المشتري وفي الثمن وفي السلعة وهي مفصله في كتب فروع الفقه.
انظر المجموع للنووي ٩/ ١٥٦.
(٣) لم يذكر المصنف سوى مسألة واحدة وهي في بيع الكلاب ولعله حصل سبق قلم من الناسخ فكتب مسألتان.
(٤) أخرج هذا الحديث الدارقطني في السنن كتاب البيوع ٣/ ٧٣ رقم الحديث ٢٧٤ بلفظه عن عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر، وضعفه لضعف الحسن بن أبي جعفر، وأخرجه أيضًا ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٣٧ في ترجمة الحسن بن أبي جعفر وقال لا أصل له بهذا اللفظ، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة الحسن المذكور انظر الميزان للذهبي ١/ ٤٨١، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦ - ٧ وضعفه والحديث ضعيف انظر المجموع للنووي ٩/ ٢١٥ - ٢١٦ ونصب الراية ٤/ ٥٣ والتلخيص الحبير ٣/ ٣ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ١٦١ وفيض القدير ٦/ ٣٠٩.
(٥) البغي: الزانية، وسمي ما تتقاضاه، مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإِجماع المسلمين. انظر فتح الباري ٤/ ٤٢٧.

1 / 409