85

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

أدلة القول الأول:
علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ - لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (^١).
٢ - لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (^٢).
٣ - قياسًا على الرقبة في الكفارة (^٣).
المناقشة:
نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (^٤).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ - أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (^٥).
٢ - أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (^٦).

(^١) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، المجموع (٢/ ٢٠٣).
(^٢) مغني المحتاج (١/ ٢٥٠).
(^٣) الحاوي (٢/ ١١٤٠، ١١٤١)، المبدع (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٩٥).
(^٤) المصادر السابقة.
(^٥) المصادر السابقة.
(^٦) المصادر السابقة.

1 / 93