Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

Raed bin Hamdan Al-Hazmi d. Unknown
75

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

المطلب الأول حكم شراء الماء لمن فقده اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف العادم للماء أن يعدل إلى التيمم مع قدرته على شراء الماء بثمن مثله (^١)، وكان هذا الثمن فاضلًا عن حاجته ودينه (^٢)، واستدلوا على ذلك بما يلي: أولًا: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]. وجه الدلالة: أن من وجد الماء بثمن مثله وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (^٣). ثانيًا: من المعقول: ٥ - أن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه، قياسًا على الرقبة في الكفارة، حيث أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، إذا كان يملك الرقبة أو يملك ثمنها (^٤).

(^١) بثمن مثله: أي في ذلك الموضع وما قاربه. بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، شرح الزرقاني (١/ ٢١١)، المجموع (٢/ ٢٠٢)، المغني (١/ ٣١٧). (^٢) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (١/ ٣١)، ط: دار المعرفة ١٤١٩ هـ، رد المحتار (١/ ٣٧٢)، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٤)، الأم للشافعي (٢/ ٩٨)، ط: دار الوفاء ١٤٢٢ هـ، المجموع (٢/ ٢٠٢)، المبدع (١/ ١٦٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١). (^٣) المغني (١/ ٣١٧). (^٤) المبسوط (١/ ١١٥)، المعونة (١/ ١٤٧)، المهذب (١/ ١٣١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٩).

1 / 83