176

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

المطلب الأول
طهارة من كان بعض بدنه جريحًا
وبعضه صحيحًا
من كان بعض بدنه جريحًا وأراد الطهارة للصلاة، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يمكنه غسل الجريح بالماء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الغسل باتفاق الفقهاء (^١).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ أمر باستعمال الماء في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولا يعدل عنه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا.
ثانيًا: من السنة:
قوله ﷺ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ...» (^٢).

(^١) الأصل (١/ ١٢٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٣١)، المجموع (٢/ ٢٣٠)، كشاف القناع (١/ ٣٩٥، ٣٩٦).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥).

1 / 191