161

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ ندب إلى استعمال الماء للحمى فلا تكون سببًا لتركه والانتقال إلى التيمم (^١).
ثالثًا: من المعقول:
١ - أن التيمم رخصة أبيحت للضرورة، فلا يباح بلا ضرورة، ولا ضرورة هنا (^٢).
٢ - أنه واجد للماء لا يخاف ضررًا فلا يباح له التيمم، كما لو خاف ألم البرد دون تعقب ضرر (^٣).
النوع الثالث: المرض اليسير الذي يخاف من استعمال الماء معه زيادة مرض، أو تأخر برء (^٤)، أو كثرة الألم وإن لم تطل مدته، أو خاف من حدوث تشوّه في أعضائه الظاهرة كالوجه واليدين ونحوهما.
وهذا النوع اختلف الفقهاء في حكم التيمم له، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب (^٥).

(^١) المجموع (٢/ ٢٢٨).
(^٢) الحاوي (٢/ ١٠٧٣)، المجموع (٢/ ٢٢٨).
(^٣) المصدران السابقان، والمغني (١/ ٣٣٦).
(^٤) تأخر برء: أي تأخر العافية، وإن لم يزد مقدار المرض والألم. التنقيح للنووي (١/ ٣٧٠).
(^٥) بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، الاختيار (١/ ٢٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٩)، المهذب (١/ ١٣٤)، المجموع (٢/ ٢٢٨، ٢٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٥٤)، المسائل الفقهية (١/ ٩٢)، الفروع (١/ ٢٧٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٤).

1 / 175