105

Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ولا يلزم، من كون نصف الليل وقتًا للدفع من مزدلفة أن يكون وقتًا للرمي، حتى للضعفة ونحوهم، بدليل أن النبي ﷺ قدم ابن عباس في ضعفة أهله من جمع بليل، و: "أمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (١).
واستدل أصحاب القول الثالث؛ على أنه لا يجوز رمي جمرة العقبة مطلقًا إلا بعد طلوع الشمس، بأدلة؛ منها:
١ - فعله ﷺ فإنه إنما رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر (٢) وقال ﷺ لأمته «خذوا عني مناسككم» (٣).
٢ - ما رواه ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قدم ضعفة أهله وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».
وفي رواية قال: فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: «أُبَيْنِيَّ (٤) لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» زاد سفيان: "قال ابن عباس: ما إخال أحدًا يعقل يرمي حتى تطلع الشمس، قال أبو داود: اللطخ: الضرب اللين (٥).

(١) سيأتي تخريجه.
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٤) أُبَيْنِيَّ: اسم مفرد يدل على الجمع، وهو تصغير أبني، كأعمى وأعيمى وقيل: هو تصغير بني، جمع ابن مضافًا إلى النفس.
وقيل: هو تصغير بني؛ جمع ابن مضافًا إلى النفس
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢١) (أبَنَ).
(٥) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٣/ ٢٤٠) كتاب الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل (٨٩٣) وأبو داود في السنن (٢٨٤) كتاب المناسك باب التعجيل من جمع (١٩٤٠) وابن ماجة في السنن (٤٣٨) كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار (٣٠٢٥) وأحمد في مسند بني هاشم، (٢٠٨٢) وصححه محققو مسند الإمام أحمد (٣/ ٥٠٤) وصححه الترمذي في الجامع الصحيح (٣/ ٢٤٠) والنووي في المجموع (٨/ ١٧٧) وابن حجر في فتح الباري (٣/ ٦١٧) وابن قيم الجوزية في زاد المعاد (٢/ ٢٥١) والشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٨١، ٨٢) والشنقيطي في أضواء البيان (٥/ ٢٧٨) والألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٥٤٥، ٥٤٦) (١٩٤٠، ١٩٤١)، وأصله في الصحيحين من غير النهي عن الرمي حتى تطلع الشمس انظر (٩٢) من هذا البحث.

1 / 109