Rulings of Funerals 1
أحكام الجنائز ١
Mai Buga Littafi
مطبعة سفير
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه».
٣ – يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: سُجِّي (١) رسول الله حين مات بثوب حَبِرةٍ» (٢)، ولفظ البخاري: «أن رسول الله ﷺ حين توفي سُجي ببردٍ حِبَرة» (٣).
٤ – لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، وفيه قول النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» وفي رواية: «ولا تُحنِّطوه» وفي رواية: «ولا تطيِّبوه» (٤).
٥ – يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، وقاموا بحقوقه: من الغسل، والتكفين، والصلاة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (٥).
٦ – يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره، لأن النقل ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم.
(١) سُجِّيَ: أي غُطِّي. (٢) حَبِرة: نوع من برود اليمن، والبرد: ثوب مخطط، والحبرة من البرود: ما كان موشيًا مخططًا. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحِبَر والشملة، برقم ٥٨١٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، برقم ٩٤٢. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٩، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٨ – (١٢٠٦). (٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥، ومسلم، برقم ٩٤٤،وتقدم تخريجه، في تذكر الحمل على الأكتاف.
1 / 144