134

Rulings of Funerals 1

أحكام الجنائز ١

Mai Buga Littafi

مطبعة سفير

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

وفي لفظ لأحمد: «أن رجلًا أعتق عند موته ستة رَجْلَةٍ (١) فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله ﷺ بما صنع، قال: «أوفعل ذلك؟» قال: «لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين (٢). وعن أبي زيد الأنصاري «أن رجلًا أعتق ستة أعبدٍ عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله ﷺ، فأعتق اثنين وأرق أربعة» (٣). وزاد أبو داود: «وقال: يعني النبي ﷺ: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» (٤). ١٧ – يُقلِّم أظفاره ويحلق عانته، ويأخذ من شاربه إن كان له شارب؛ لحديث أبي هريرة ﵁ في قصة خبيب، وفيه أن خبيبًا ﵁ عندما علم بأن المشركين أجمعوا على قتله استعار من ابنة الحارث موسى يستحد به، فأعارته ...» (٥). ١٨ – يجتهد أن يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله، لعل الله أن يلهمه ذلك؛ لحديث معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان آخر

(١) جمع رجل. (٢) أحمد، برقم ٢٠٠٠٩، واللفظ من هذا الموضع، وأخرجه برقم ١٩٩٣٢، ورقم ١٩٨٢٦، ورقم ٢٠٠٠١، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص١٧. (٣) أحمد، برقم ٢٢٨٩١، ٢٢٨٩٢. (٤) أبو داود، كتاب الوصايا، باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث، برقم ٣٩٦٠، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٨٦: «صحيح الإسناد». (٥) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب هل يستأسِرُ الرجل؟ ومن لم يستأسرْ ومن ركع ركعتين عند القتل، برقم ٣٠٤٥. وانظر: سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، برقم ٣١١٢.

1 / 135