62

Rulings of Fasting in Judiciary

أحكام القضاء في الصيام

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

Shekarar Bugawa

١٤٢٥

Nau'ikan

بالإفطار في صيام التطوع بأسًا. (١) قال النووي: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. (٢) سابعًا: عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع باسًا (٣) . قال النووي: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح (٤) . الراجح: أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو أن الصائم المتطوع إذا قطع صيامه لغير عذر متعمدًا لا يجب عليه القضاء إلاّ أن المستحب لهذا الصائم إتمام صيامه الذي دخل فيه، للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدل بها أًصحاب هذا القول. والله تعالى أعلم.

(١) رواه الشافعي، ينظر: ترتيب مسند الإمام الشافعي ١/٢٦٧ كتاب الصوم باب ما جاء في صوم التطوع رقم (٧٠٧) . والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٧٧ كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. (٢) المجموع ٦/٣٦٦. (٣) رواه الدارقطني في سننه ٢/١٧٥ كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل وغيره رقم (١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٧٧ كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. (٤) المجموع ٦/٣٦٦.

1 / 275