Ruling on Reciting for the Dead

Ahmad Al-Shuqayri d. 1353 AH
31

Ruling on Reciting for the Dead

حكم القراءة على الأموات

Bincike

محمود مهدي الاستامبولي

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية

Lambar Fassara

الثالثة

Inda aka buga

المدينة المنورة

Nau'ikan

فيقول: "لا يجوز أن يطاف بقبره ﵌ ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران القبر"، قال الحليمي وغيره: "ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه"، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الإقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء١؟ ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم وقد أحسن التابعي الجليل أبوعلي الفضيل بن عياض في قوله: ما معناه؟ "اتبع طرق الهدى ولا يغرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين! " ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهله وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الضرع وأقوال العلماء٢، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب! (مناسك الحج ٢٦٨) . وجاء في رسالة (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة): "ومذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم من أئمة الإسلام: أن الرجل إذا سلم على النبي، وأراد أن يدعو لنفسه، فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال

١ إذا كانت مقرونة بالأدلة من القرآن والسنة الصحيحة. وإذا لم يكن لديهم أدلة فيلحقون بالعوام! ٢ إذا كانت مقرونة بالأدلة من القرآن والسنة الصحيحة. وإذا لم يكن لديهم أدلة فيلحقون بالعوام!

1 / 35