المذهب الشافعي:
قال النووي:
«وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه، فقال أصحابنا: لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة، اعتبارًا بفعل عمر ﵁ في توقيته «ذات عرق» (١).
المذهب الحنبلي:
قال المرداوي:
«فائدة: قال في الرعاية: ومن لم يحاذ ميقاتًا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، قال في «الفروع»: وهذا متجه» (٢).
وقال في «الروض»: «فإن لم يحاذ ميقاتًا، أحرم من مكة بمرحلتين» (٣).
(١) المجموع ٧/ ١٩٩.
(٢) الانصاف ٣/ ٤٢٧، وقول ابن مفلح في الفروع (٣/ ٢٧٧).
(٣) ص ٢٠٧.