Rules of Idtiba and Raml in Tawaf

Abdullah bin Ibrahim Al-Zahim d. Unknown
59

Rules of Idtiba and Raml in Tawaf

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Nau'ikan

وهو الطواف الذي يختص به المكي، مع عدم اضطباعه ورمله ﷺ في هذا الطواف ١. لم يثبت أن النبي ﷺ أمر من جاء مراهقًا، فلم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة بالاضطباع والرمل في طوافه ٢، فدلّ ذلك على ذهاب وقته.

١ فعن ابن عباس ﵃: " أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه " رواه أبو داود في المناسك، باب الإفاضة في الحج “٢٠٠١”، وابن ماجة “٣٠٦٠”، وابن خزيمة “٢٩٤٣”، والحاكم ١/٦٤٨. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والبيهقي ٥/٨٤. وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/٢٥، وسكت عنه. وقال ابن البنا في شرحه ٢/٦١٩: “روي عن النبي ﷺ أنه أمرهم بذلك في طواف القدوم، ولم يأمرهم في بقية الطواف، ولا فعله”. وانظر: نيل الأوطار ٥/١١١. ٢ ثبت أن بعض الصحابة لم يُدرك النبي ﷺ في حجته إلا يوم عرفة، من حديث عروة بن مضَرِّس الطائي. قال: أتيت النبي ﷺ وهو بِجَمْع، فقلت: يا رسول الله، إني جئتك من جبلي طيء، أتعبت نفسي، وأنصبت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال: "من شهد معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر بجمع - ووقف معنا حتى نُفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلًا، أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه ". أخرجه أحمد ٤/١٥، ٢٦١، ٢٦٢، وأبو داود في المناسك، باب من لم يدرك عرفة ٢/١٩٦”١٩٥٠”، والترمذي في الحج، باب من أدرك الإمام بجمع ٢/١٨٨”٨٩٢”، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المناسك، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح ٥/٢٦٣”٣٠٣٩- ٣٠٤٣”، وابن ماجة”٣٠١٦”، والدارمي ٢/٩٥، والطيالسي ص١٨١ “١٢٨٢”، وابن خزيمة “٢٨٢٠، ٢٨٢١”، وابن حبان في الإحسان ٦/٦١ “٣٨٣٩، ٣٨٤٠”، والحاكم ١/٤٦٣، المنتقى لابن الجارود ص ١٢٣”٤٦٧”، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٠٨، والدارقطني ٢/٢٣٩، والبيهقي ٥/١١٦، ١٧٣، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/٢٥٦”١٠٤٩”: “وصحح هذا الحديث: الدارقطني، والحاكم، والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما”. ووافقهم الألباني في الإرواء “١٠٦٦”.

1 / 279