Rules of Idtiba and Raml in Tawaf

Abdullah bin Ibrahim Al-Zahim d. Unknown
33

Rules of Idtiba and Raml in Tawaf

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Nau'ikan

١- إن تارك طواف القدوم لا يلزمه جبران أصلًا، فتارك هيأته، أولى بعدم الوجوب (١) . ٢- إن ترك الاضطباع في الطواف لا يجب به شيء، فكذلك ترك الرمل فيه (٢) . استدل أصحاب القول الثاني، بما يلي: ١- بحديث ابن عباس (وفيه: «.. وأمر النبي (أصحابه (أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين» (٣) . قالوا: فهذا أمر من النبي (بالرمل، فدلّ ذلك على وجوبه (٤) . ٢- إن الرمل نُسك. فمن تركه، فعليه دم، لقول ابن عباس (: «مَن نسي مِن نسكه شيئًا، أو تركه، فليُهْرِق دمًا» (٥) . قال ابن عبد البر: «ومن جعله نسكًا، حكم فيه بذلك» (٦) . * الرأي المختار: الذي يظهر - والله أعلم - هو رجحان القول الأول، القائل: إنه ليس على

(١) انظر: الحاوي ٤/١٤٢، المغني ٥/٢٢٢، وهذا محل نظر، لأن المالكية يرون وجوب طواف القدوم. (٢) انظر: المغني ٥/٢٢٢. (٣) تقدم تخريجه. (٤) انظر: المحلى ٧/٩٦. (٥) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا ١/٤١٩ من طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير به، والدارقطني من طُرق عن أيوب السختياني عن سعيد ابن جبير به ٢/٢٤٤، والبيهقي ٥/٣٠، ١٥٢، قال النووي في المجموع ٨/١٠١ (حديث:» من ترك نسكًا فعليه دم «رواه مالك، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفًا عليه، لا مرفوعًا) . ووافقه الألباني في الإرواء (١١٠٠) . (٦) التمهيد ٢/٧٧.

1 / 253