Rules of Idtiba and Raml in Tawaf

Abdullah bin Ibrahim Al-Zahim d. Unknown
31

Rules of Idtiba and Raml in Tawaf

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Nau'ikan

القول الثاني: إنه واجب في الطواف. فمن تركه، فعليه دم. فإن كان محمولًا، رمل به حامله. وإلى هذا القول ذهب: إبراهيم النخعي (١)، والحسن البصري، والثوري، وعبد الملك بن الماجشون (٢)، وابن حزم (٣)، واختلفت الرواية فيه عن مالك (٤) .

(١) انظر: المحلى ٧/٩٦. وقال ابن حزم: (وروينا عن إبراهيم عليه الفدية) . (٢) انظر: التمهيد ٢/٧٧، الاستذكار ١٢/١٣٨، ١٣٩، حلية العلماء ٣/٢٨٥، المغني ٥/٢٢٢، شرح مسلم للنووي ٩/١٠. ونسبه للثوري، الخطابي في معالم السنن ١/١٩٤. (٣) المحلى ٧/٩٦. وقال: (أمر النبي (أصحابه أن يرملوا، وأن يمشوا ما بين الركنين، فهذا أمر واجب) . وقال: (إذ أمر رسول الله (بالخبب في الأشواط المذكورة، فقد علمهم من أين يبتدئون؟ وكيف يمشون؟ فصار ذلك أمرًا. وأمره ﵇ فرض) . (٤) انظر: التمهيد ٢/٧٧، الاستذكار ١٢/١٣٨، ١٣٩، تنوير المقالة ٣/٤٣٦، شرح مسلم للنووي ٩/٧. قال ابن عبد البر في التمهيد: (واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف، والهرولة في السعي، ثم ذكر وهو قريب. فمرة قال: يُعِيد. ومرة قال: لا يعيد. وبه قال ابن القاسم. واختلف قول مالك أيضًا فيما حكاه ابن القاسم عنه، هل عليه دم مع حاله هذه إذا لم يُعد أم لا شيء عليه؟ فمرة قال: لا شيء عليه. ومرة قال: عليه دم. وقال ابن القاسم: هو خفيف، ولا نرى فيه شيئًا. وكذلك روى ابن وهب في موطأه عن مالك، أنه استخفه، ولم ير فيه شيئًا. وروى معن بن عيسى عن مالك: أن عليه دمًا. قال ابن القاسم: رجع عن ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: عليه دم. وهو قول الحسن البصري، وسفيان الثوري. وذكر ابن حبيب بن مطرف، وابن القاسم: أن عليه في قليل ذلك وكثيره دمًا) . وقال النووي في شرح مسلم ٩/١٠: (وكان مالك يقول به - أي: وجوب الدم - ثم رجع عنه) . ونحوه في تنوير المقالة. تنبيه: عزا ابن رشد في بداية المجتهد ١/٣٤٠ القول بوجوب الدم بتركه إلى الجمهور فقال: (واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم، هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس: هو سنة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأحمد، وأبو ثور. واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. والفرق بين القولين: أن من جعله سنة، أوجب في تركه الدم. ومن لم يجعله سنة، لم يوجب في تركه شيئًا) وهو وَهْمٌ بيِّن. وقول ابن رشد: إنه سنة مع إيجاب الدم بتركه. موافق لمصطلح المالكية في إطلاقهم السنة، وإرادة الواجب الذي يجب بتركه دم في المناسك. انظر: بحث: أنواع الطواف وحكمه. ص ٢٩٠.مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٥٠) .

1 / 251