Gidajen Alheri
رياض الصالحين
Editsa
ماهر ياسين الفحل
Mai Buga Littafi
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1428 AH
Inda aka buga
دمشق وبيروت
٣٥٦ - باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
١٧٨١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا، ويَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإضَاعَةَ المَالِ». رواه مسلم، (١) وتقدم شرحه (٢).
(١) أخرجه: مسلم ٥/ ١٣٠ (١٧١٥) (١٠).
(٢) انظر الحديث رقم (٣٤٠) عن المغيرة بن شعبة.
١٧٨٢ - وعن ورَّادٍ كاتب المغيرة، قال: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ في كِتابٍ إلَى مُعَاوِيَةَ ﵁: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» وَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ. متفق عليه، (١) وسبق شرحه (٢).
(١) انظر الحديث (١٤١٦).
(٢) انظر الحديث قبله.
٣٥٧ - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولًا
١٧٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «لاَ يُشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاحِ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». متفق عليه. (١)
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم ﷺ: «مَنْ أشَارَ إلَى أخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزعَ، وَإنْ كَانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ» (٢). ⦗٤٩٥⦘
قوله ﷺ: «يَنْزع» ضُبِطَ بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، وَمَعنَاهُ بالمهملةِ يَرْمِي، وبالمعجمةِ أيضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ. وَأصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالفَسَادُ.
(١) أخرجه: البخاري ٩/ ٦٢ (٧٠٧٢)، ومسلم ٨/ ٣٣ (٢٦١٦) (١٢٥) و٨/ ٣٤ (٢٦١٧) (١٢٦).
(٢) لا يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنَّه يريد أَنْ يرميه به، وكذلك ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعًا نحو شخص واقفٍ أو جالس، وكذلك أَنْ يغري الكلب بإنسان، المهم أنَّ جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أَنْ يفعلها سواء أكان جادًا أم هازلًا ... شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٤٩.
1 / 494