١٧٦٥ - وعن ابن عمر ﵄، قَالَ: نَهَى رسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ. قالوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى». متفق عَلَيْهِ. (١) وهذا لفظ البخاري.
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٤٨ (١٩٦٢)، ومسلم ٣/ ١٣٣ (١١٠٢) (٥٥).
٣٤٧ - باب تحريم الجلوس عَلَى قبر
١٧٦٦ - عن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «لأنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ (١)». رواه مسلم. (٢)
(١) لأنَّ القبر فيه إنسان مسلم محترم في الغالب وجلوسك عليه إهانة له. قاله ابن عثيمين ﵀ في شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٢٩.
(٢) أخرجه: مسلم ٣/ ٦٢ (٩٧١) (٩٦).
٣٤٨ - باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه
١٧٦٧ - عن جابر ﵁ قَالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن يُجَصَّصَ القَبْرُ، وأنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رواه مسلم. (١)
(١) أخرجه: مسلم ٣/ ٦١ (٩٧٠) (٩٤).
٣٤٩ - باب تغليظ تحريم إباق العبد (١) من سيده
١٧٦٨ - عن جرير ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». رواه مسلم. (٢)
(١) إباق العبد: هروب العبد من سيده، والتشديد في الوعيد؛ لأنَّ العبد ملك لسيده بذاته ومنافعه، فليس له الهرب من سيده. انظر: النهاية ١/ ١٥، وشرح صحيح مسلم ١/ ٢٦٦، وشرح رياض الصالحين ٤/ ٣٣٠.
(٢) أخرجه: مسلم ١/ ٥٩ (٦٩) (١٢٣).
١٧٦٩ - وعنه، عن النبيِّ ﷺ: «إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ». رواه مسلم. (١)
وفي روايةٍ: «فَقَدْ كَفَرَ».
(١) أخرجه: مسلم ١/ ٥٨ (٦٨) (١٢٢) و١/ ٥٩ (٧٠) (١٢٤).