474

Gidajen Alheri

رياض الصالحين

Editsa

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
٣٤١ - باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر
١٧٥٥ - عن عائشة ﵂، قالت: سألت رسُولَ الله ﷺ عَنِ الالتفَاتِ في الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ (١) يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ». رواه البخاري (٢).

(١) هو أخذ الشيء بخفية. انظر: شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٢٥.
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ١٩١ (٧٥١).
١٧٥٦ - وعن أنس ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إيَّاكَ والالتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإنَّ الالتفَاتَ في الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ، فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ في الفَريضَةِ». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن صحيح».

(١) أخرجه: الترمذي (٥٨٩)، وقال: «حديث حسن غريب».
٣٤٢ - باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور
١٧٥٧ - عن أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا (١)». رواه مسلم. (٢)

(١) قال الشافعي ﵀: «وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس». نقله المصنف في شرحه لصحيح مسلم ٤/ ٥٢.
(٢) أخرجه: مسلم ٣/ ٦٢ (٩٧٢) (٩٨).
٣٤٣ - باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلِّي
١٧٥٨ - عن أَبي الجُهَيْمِ عبد اللهِ بن الحارِثِ بن الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».
قَالَ الراوي: لا أدْرِي قَالَ: أرْبَعينَ يَومًا، أَوْ أرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أرْبَعِينَ سَنَةً. متفق عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٣٦ (٥١٠)، ومسلم ٢/ ٥٨ (٥٠٧) (٢٦١).
٣٤٤ - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها
١٧٥٩ - عن أَبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٢/ ١٥٣ (٧١٠) (٦٣).

1 / 487