468

Gidajen Alheri

رياض الصالحين

Editsa

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
١٧٢٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوحِ اللهِ، تَأتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأتِي بِالعَذَابِ، فَإذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا باللهِ مِنْ شَرِّهَا». رواه أبو داود بإسناد حسن. (١)
قوله ﷺ: «مِنْ رَوْحِ اللهِ» هو بفتح الراء: أي رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ.

(١) أخرجه: أبو داود (٥٠٩٧)، وابن ماجه (٣٧٢٧).
١٧٢٩ - وعن عائشة ﵂، قالت: كان النَّبِيُّ ﷺ إذا عَصَفَتِ الرِّيحُ قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٣/ ٢٦ (٨٩٩) (١٥).
٣٢٤ - باب كراهة سب الديك
١٧٣٠ - عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ ﵁ قال: قال رسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإنَّهُ يُوِقِظُ لِلصَّلاَةِ». رواه أبو داود بإسناد صحيح. (١)

(١) أخرجه: أبو داود (٥١٠١)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٧٨١) و(١٠٧٨٢).
٣٢٥ - باب النهي عن قول الإنسان: مُطِرنا بنَوء كذا
١٧٣١ - عن زيد بن خالد ﵁ قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَّةِ في إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ؟» قالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ. قال: «قالَ: أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وأَما مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذلكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ». متفق عليه. (١)
وَالسَّماءُ هُنَا: المَطَرُ.

(١) أخرجه: البخاري ١/ ٢١٤ (٨٤٦)، ومسلم ١/ ٥٩ (٧١) (١٢٥).
٣٢٦ - باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر
١٧٣٢ - عن ابن عمر ﵄، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإنْ كانَ كَمَا قَالَ وَإلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ» متفق عليه. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٨/ ٣٢ (٦١٠٤)، ومسلم ١/ ٥٦ (٦٠) (١١١).

1 / 481